السيد أحمد الموسوي الروضاتي

237

إجماعات فقهاء الإمامية

من أفسد حجه وجب عليه المضي فيه ، واستيفاء أفعاله ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا داود ، فإنه قال : يخرج بالفساد منه . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، وداود قد سبقه الإجماع وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك . . . * إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 365 ، 366 : المسألة 203 : كتاب الحج : إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا تبنى هذه المسألة على وجوب الوقوف بالمشعر ، فكل من قال بذلك قال بما قلناه . . . * إذا أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل * الأمر يقتضي الفور - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 367 : المسألة 205 : كتاب الحج : من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم التي ضمنت أن عليه الحج من قابل ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، ولأنا قد بينا أن حجة الإسلام على الفور ، وهذه حجة الإسلام . وأيضا فلا خلاف أنه مأمور بذلك ، والأمر عندنا يقتضي الفور . . . * إذا وطأ المحرم زوجته وهي محرمة فالواجب كفارتان * إذا وطأ المحرم زوجته المحرمة وهي مكرهة لزمته كفارتان وإن طاوعته لزمت كل واحد كفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 367 ، 368 : المسألة 206 : كتاب الحج : إذا وطأها وهي محرمة فالواجب كفارتان ، فإن أكرهها كانتا جميعا عليه ، وإن طاوعته لزمته واحدة ، ولزمتها الأخرى . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . * إذا وطأها في الإحرام ووجب عليهما الحج في المستقبل فبلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 368 ، 369 : المسألة 207 : كتاب الحج : إذا وجب عليهما الحج في المستقبل ، فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ولا مخالف لهما . * إذا وطأ المحرم ناسيا لا يفسد حجه